اخرجه البخاري في صحيحه ( باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت برقم 580 و باب قضاء الصلاة، الأولى فالأولى برقم 582 و باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما صلينا برقم 623 و باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو برقم 917 و باب غزوة الخندق وهي الأحزاب برقم 3914
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ برقم 1046
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ برقم 176
) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ برقم 944
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ برقم 2950
) والنسائي في الكبرى ( إِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ صَلَّيْتَ هَلْ يَقُولُ : لَا برقم 1269
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ برقم 4690
) والباغندي في الأمالي ( مَجْلِسٌ خَامِسٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ برقم 80
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، برقم 820 و بَيَانُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، برقم 821
) وأبو نعيم الأصبهاني في تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة ( خِلَافَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضاهُ برقم 27
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ برقم 2968