حديث رقم 5210 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ الْفَرَائِضِ

نص الحديث

5210 أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهَلَّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن حبان في صحيحه ( كِتَابُ الْفَرَائِضِ برقم 6139 ) والحاكم في المستدرك ( فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخٍ برقم 1292 و وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ برقم 8137 و وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ برقم 8138 ) والدارمي في سننه ( بَابُ : مِيرَاثِ الصَّبِيِّ برقم 3084 و بَابُ : مِيرَاثِ الصَّبِيِّ برقم 3088 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل برقم 1015 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ برقم 1510 و بَابُ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ برقم 2763 و بَابُ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ برقم 2764 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا برقم 11419 و فِي الْمَوْلُودِ يَمُوتُ وَقَدْ مَاتَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَرِثُهُ برقم 30865 ) وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال ( بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْلُودِ برقم 409 ) وابن المنذر في الأوسط ( جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ برقم 3024 و جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ برقم 3025 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ حُكْمِ الْأُذُنَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ برقم 1862 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ : عَبْدَانُ برقم 4755 ) والطبراني في الكبير ( مَنِ اسْمُهُ مِسْوَرٌ برقم 15845 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَدَدِ الْكَفَنِ ، وَكَيْفَ الْحَنُوطُ ؟ برقم 6404 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَدَدِ الْكَفَنِ ، وَكَيْفَ الْحَنُوطُ ؟ برقم 6405 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَدَدِ الْكَفَنِ ، وَكَيْفَ الْحَنُوطُ ؟ برقم 6406 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَدَدِ الْكَفَنِ ، وَكَيْفَ الْحَنُوطُ ؟ برقم 6407