حديث رقم 4353 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

4353 أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ ، وَالْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن حبان في صحيحه ( 4299 ) والترمذي في العلل الكبير ( 178 ) والبزار في مسنده ( 868 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 661 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 3948 ) والعقيلي في الضعفاء ( 1765 ) والشاشي في مسنده ( 44 )