حديث رقم 11040 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ الزَّكَاةِ

نص الحديث

11040 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب: ما أدي زكاته فليس بكنز برقم 1351 و باب زكاة الورق برقم 1390 و باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة برقم 1401 و باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة برقم 1425 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ برقم 1690 و بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ برقم 1691 و بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ برقم 1692 و بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ برقم 1693 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ برقم 1367 و بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ برقم 1368 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب برقم 621 ) والنسائي في الصغرى ( باب: زكاة الإبل برقم 2432 و باب: زكاة الإبل برقم 2433 و باب: زكاة الورق برقم 2458 و باب: زكاة الورق برقم 2459 و باب: زكاة الورق برقم 2460 و باب: زكاة الورق برقم 2461 و زكاة التمر برقم 2467 و باب: زكاة الحنطة برقم 2468 و باب: زكاة الحبوب برقم 2469 و القدر الذي تجب فيه الصدقة برقم 2470 و القدر الذي تجب فيه الصدقة برقم 2471 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ برقم 1798 و بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ برقم 1804 و بَابُ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا برقم 1837 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ برقم 585 و بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ برقم 586 ) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ برقم 2076 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ برقم 2107 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ برقم 2108 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ برقم 2109 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ برقم 2112 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ برقم 2113 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ برقم 2114 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ برقم 2115 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ برقم 2121 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ برقم 3337 و بَابُ الْعُشْرِ برقم 3344 و بَابُ الْعُشْرِ برقم 3345 و بَابُ الْعُشْرِ برقم 3346 و بَابُ الْعُشْرِ برقم 3350 و بَابُ الْعُشْرِ برقم 3351 ) والدارمي في سننه ( بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ برقم 1648 و بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ برقم 1649 ) والنسائي في الكبرى ( زَكَاةُ الْإِبِلِ برقم 11011 و زَكَاةُ الْإِبِلِ برقم 11012 و زَكَاةُ الْوَرِقِ برقم 11038 و زَكَاةُ الْوَرِقِ برقم 11039 و زَكَاةُ الْوَرِقِ برقم 11041 و زَكَاةُ التَّمْرِ برقم 11047 و زَكَاةُ الْحِنْطَةِ برقم 11048 و زَكَاةُ الْحُبُوبِ برقم 30050 و الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ برقم 11049 و الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ برقم 11050 و بابُ الرَّقَائِقِ برقم 10490 ) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 345 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 346 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 347 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 348 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 349 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 350 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 351 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 2299 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ برقم 7024 و بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ برقم 7025 و بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ برقم 7026 و بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ برقم 7029 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 709 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ برقم 9697 و مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ برقم 9741 و فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ برقم 9842 و فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ برقم 9843 و فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ برقم 9844 و فِي الْوَسْقِ كَمْ هُوَ برقم 9850 و مَسْأَلَةٌ فِي صَدَقَةِ الزُّرُوعِ برقم 35875 و مَسْأَلَةٌ فِي صَدَقَةِ الزُّرُوعِ برقم 35876 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ برقم 943 و مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ برقم 998 و مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ برقم 1034 و مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ برقم 1165 و مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ برقم 1166 ) وابن جارود في المنتقى ( أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ برقم 329 و أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ برقم 338 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ إِبَاحَةِ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِ وَالِاشْتِغَالِ بِهِ يَوْمَ الْعِيدِ برقم 2151 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ فَرْضِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ برقم 1971 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ : عَبْدَانُ برقم 4698 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 6837 ) والطبراني في الصغير ( مَنِ اسْمُهُ خَطَّاب برقم 659 ) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ برقم 846 و وَالِدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ برقم 1293 ) وابن المقرئ في معجمه ( بَابُ الْيَاءِ برقم 1333 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ برقم 1662 و بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ برقم 1663 و بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ برقم 1683 و بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ برقم 1685 و بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ برقم 1686 و بَابٌ فِي قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ برقم 1783 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الْحَائِضِ لَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ برقم 6831 و بَابُ الْحَائِضِ لَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ برقم 6832 و بَابُ الْحَائِضِ لَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ برقم 6833 و بَابُ فَرَائِضِ الْخَمْسِ برقم 6912 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ برقم 6994 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِثْبَاتِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا برقم 6999 و بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ برقم 7020 و بَابُ الِانْفِضَاضِ برقم 7037 و بَابُ الِانْفِضَاضِ برقم 7038 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ برقم 7079 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ برقم 7080 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ برقم 7081