حديث رقم 3637 - من كتاب جامع الترمذي - أبواب الدعوات

نص الحديث

3637 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ القَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحِّدْ أَحِّدْ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعَيْهِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ لَا يُشِيرُ إِلَّا بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه النسائي في الصغرى ( باب النهي عن الإشارة بأصبعين، وبأي أصبع يشير برقم 1263 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 9276 و مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 10552 ) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو برقم 1921 ) والنسائي في الكبرى ( النَّهْيُ عَنِ الْإِشَارَةِ بِإِصْبُعَيْنِ برقم 1175 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ كَانَ يَقُولُ بِإِصْبَعٍ وَيَدْعُو بِهَا برقم 29097 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ خَلَفٌ برقم 3686