حديث رقم 820 - من كتاب جامع الترمذي - أبواب الحج

نص الحديث

820 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الحَرَمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا البَرَانِسَ ، وَلَا العَمَائِمَ ، وَلَا الخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الوَرْسُ ، وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ الحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله برقم 133 و باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء برقم 362 و باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1479 و باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة برقم 1754 و باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين برقم 1758 و باب لبس القميص برقم 5481 و باب البرانس برقم 5490 و باب السراويل برقم 5492 و باب في العمائم برقم 5493 و باب الثوب المزعفر برقم 5533 و باب النعال السبتية وغيرها برقم 5538 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَمَا لَا يُبَاحُ برقم 2098 و بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَمَا لَا يُبَاحُ برقم 2099 و بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَمَا لَا يُبَاحُ برقم 2100 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ برقم 1589 و بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ برقم 1591 و بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ برقم 1593 ) والنسائي في الصغرى ( النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام برقم 2650 و النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام برقم 2651 و النهي عن لبس القميص للمحرم برقم 2653 و النهي عن لبس السراويل في الإحرام برقم 2654 و النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام برقم 2657 و النهي عن لبس البرانس في الإحرام برقم 2658 و النهي عن لبس البرانس في الإحرام برقم 2659 و النهي عن لبس العمامة في الإحرام برقم 2660 و النهي عن لبس العمامة في الإحرام برقم 2661 و النهي عن لبس الخفين في الإحرام برقم 2662 و قطعهما أسفل من الكعبين برقم 2664 و النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين برقم 2665 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ برقم 2946 و بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ برقم 2947 و بَابُ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ ، لِلْمُحْرِمِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ، برقم 2949 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ برقم 718 و بَابُ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ برقم 719 ) وابن خزيمة في صحيحه ( بَابُ ذِكْرِ الثِّيَابِ الَّذِي زُجِرَ الْمُحْرِمُ عَنْ لُبْسِهَا فِي الْإِحْرَامِ برقم 2394 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ برقم 4032 ) والدارمي في سننه ( بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ برقم 1803 و بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ برقم 1805 ) والنسائي في الكبرى ( الْمَوَاقِيتُ برقم 15381 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15382 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15384 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15385 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15388 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15389 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15390 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15391 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15392 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15393 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15395 و الْمَوَاقِيتُ برقم 15396 و مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا برقم 4758 ) والطيالسي في مسنده ( مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1906 و أَحَادِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ برقم 1939 و أَحَادِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1979 و أَحَادِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1983 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 608 و أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 672 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الْخُفَّيْنِ برقم 17701 و فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارَهُ برقم 18806 و مَسْأَلَةُ مَلَابِسِ الْإِحْرَامِ برقم 35451 ) وعبدالله بن أحمد بن حنبل في السنة ( حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ برقم 248 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5297 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5359 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5406 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5672 و مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5679 ) وأبو يعلى الموصلي في معجمه ( بَابُ إِسْمَاعِيلَ برقم 112 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ الْمَنَاسِكِ برقم 404 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 5191 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 5192 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 5423 ) والطبراني في الكبير ( وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 12924 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ برقم 2163 و بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ برقم 2166 و بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ برقم 2167 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ذِكْرُ جَلَالَتِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَنَبَالَتِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ برقم 14074 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ برقم 1256 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ برقم 8499 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8512 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8513 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8514 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8516 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8517 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8520 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8526 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ برقم 8532 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ برقم 1213