حديث رقم 2001 - من كتاب سنن أبي داوود - كِتَاب الطَّلَاقِ

نص الحديث

2001 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} [البقرة: 234] برقم 4281 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ برقم 1845 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها برقم 1126 ) والنسائي في الصغرى ( إباحة التزوج بغير صداق برقم 3338 و إباحة التزوج بغير صداق برقم 3339 و إباحة التزوج بغير صداق برقم 3340 و إباحة التزوج بغير صداق برقم 3341 و باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها برقم 3500 و باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها برقم 3501 و باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها برقم 3502 و عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها برقم 3503 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ برقم 1896 و بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ برقم 2036 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ برقم 15703 و حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ برقم 18177 و حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ برقم 18178 و حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ برقم 18179 و حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ برقم 18180 و حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ برقم 18181 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4173 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4174 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4175 ) والدارمي في سننه ( بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا برقم 2226 ) والنسائي في الكبرى ( مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ برقم 4604 و قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا برقم 9673 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ برقم 10576 و بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ برقم 10577 و بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي برقم 11340 و بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي برقم 11341 و بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي برقم 11342 و بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ برقم 11367 و بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ برقم 11369 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ برقم 614 و بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ برقم 615 و بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا برقم 891 و بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 1441 و بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 1442 و بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 1443 و بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 1444 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ برقم 13121 و فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ برقم 13124 و فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا برقم 13133 و فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا برقم 13139 و فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ برقم 28474 و فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ برقم 28500 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ برقم 1165 ) والبزار في مسنده ( الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ برقم 1421 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4635 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4636 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4637 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4638 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4639 ) والمحاملي في الأمالي ( مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ برقم 349 و مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ برقم 350 و مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ برقم 351 و مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ برقم 352 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2196 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2197 و مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الْوَارِثِ برقم 5014 ) والطبراني في الكبير ( طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ برقم 9922 ) والبيهقي في السنن الصغير ( جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ برقم 2009 و بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ برقم 2201 ) وأبو نعيم الأصبهاني في مسانيد فراس المكتب ( رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ برقم 27 و رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ برقم 28 و رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ برقم 29 ) وأبو حنيفة في مسنده برواية أبي نعيم ( إِبْرَاهِيـمُ عَـنْ عَلْقَمَـةَ برقم 89 ) وأبو يوسف القاضي في الآثار ( أَبْوَابُ الطَّلَاقِ برقم 599 و بَابُ الْعِدَّةِ برقم 641 و بَابُ الْعِدَّةِ برقم 642