حديث رقم 2000 - من كتاب سنن أبي داوود - كِتَاب الطَّلَاقِ
نص الحديث
|
2000 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ ، فَيَسْأَلَهَا ، عَنْ حَدِيثِهَا ، وَعَمَّا قَالَ لَهَا : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ ؟ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي ، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ ، إِنْ بَدَا لِي ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه مسلم في صحيحه ( بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ برقم 2820
) و ( باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها برقم 3497
و باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها برقم 3499
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ برقم 2034
) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ برقم 26820
و حَدِيثُ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ برقم 26821
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الْعِدَّةِ برقم 4369
) والنسائي في الكبرى ( مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ برقم 4601
و مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ برقم 4603
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي برقم 11348
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ برقم 13131
و فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ برقم 15541
) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ برقم 2894
و سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ برقم 2895
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا برقم 3760
) والطبراني في الكبير (
عُمَيْرُ بْنُ أُمَيَّةَ
برقم 21965
و
عُمَيْرُ بْنُ أُمَيَّةَ
برقم 21966
و
عُمَيْرُ بْنُ أُمَيَّةَ
برقم 21968
و
عُمَيْرُ بْنُ أُمَيَّةَ
برقم 21969
و
عُمَيْرُ بْنُ أُمَيَّةَ
برقم 21970
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14438
و بَابُ : الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ برقم 19220
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ برقم 2213
) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1081
|