3721 وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا ، عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ : لَا تَطْعَمُوهُ وَقَذِرَهُ ، وَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ * |
التخريج |
اخرجه ابن ماجه في سننه ( 3258 ) وأحمد في المسند ( 198 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 23857 ) والترمذي في العلل الكبير ( 342 ) والبزار في مسنده ( 229 ) والطبري في تهذيب الآثار ( 371 , 377 , 378 , 379 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 6230 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 17824 , 17826 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 3096 ) |