حديث رقم 2734 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَابُ الرِّضَاعِ

نص الحديث

2734 حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَتْ : فَقَالَ : انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَا : جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ كَمَعْنَى حَدِيثِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِنَ الْمَجَاعَةِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم برقم 2532 و باب من قال: لا رضاع بعد حولين برقم 4830 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ برقم 1799 ) و ( القدر الذي يحرم من الرضاعة برقم 3296 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ برقم 1950 ) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24088 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24526 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24858 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25232 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ برقم 2235 ) والنسائي في الكبرى ( الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ برقم 4359 ) والطيالسي في مسنده ( عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ برقم 1503 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 925 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا برقم 13048 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 673 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ برقم 3598 و بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ برقم 3599 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ برقم 5465 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ برقم 14589 و بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ برقم 14605 و بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ برقم 14606 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ برقم 2276