حديث رقم 2680 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

2680 حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ ، مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا ، فَقَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، قَالَ : فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ : أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب شهادة المختبي برقم 2524 و باب من أجاز طلاق الثلاث برقم 4979 و باب من أجاز طلاق الثلاث برقم 4980 و باب من قال لامرأته: أنت علي حرام برقم 4983 و باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها برقم 5031 و باب الإزار المهدب برقم 5479 و باب ثياب الخضر برقم 5511 و باب التبسم والضحك برقم 5756 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، برقم 2679 و بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، برقم 2681 و بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، برقم 2682 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 2003 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها برقم 1099 ) والنسائي في الصغرى ( النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها برقم 3267 و الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها برقم 3390 و الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها برقم 3391 و طلاق البتة برقم 3392 و باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به برقم 3394 و باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به برقم 3395 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا برقم 1937 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ برقم 1118 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4193 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4194 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4196 ) والدارمي في سننه ( بَابُ مَا يُحِلُّ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقَهَا برقم 2246 و بَابُ مَا يُحِلُّ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقَهَا برقم 2247 ) والنسائي في الكبرى ( النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا برقم 4427 و الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا برقم 4493 و الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا برقم 4494 و طَلَاقُ الْبَتَّةِ برقم 4495 و إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا برقم 4497 و إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا برقم 4498 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابٌ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ برقم 194 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1528 و أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1565 و أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1653 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ برقم 10783 و بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ برقم 10785 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 224 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَانَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ برقم 1860 و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَانَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ برقم 1863 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا برقم 12966 و فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا برقم 12967 و فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا برقم 12969 و فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا برقم 14349 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( وَمِنْ ذِكْرِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ برقم 499 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4309 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4836 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 665 ) والباغندي في الأمالي ( مَجْلِسٌ رَابِعٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ برقم 51 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا برقم 3508 و بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا برقم 3509 و بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا برقم 3510 و بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا برقم 3511 و بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا برقم 3512 و بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا برقم 3513 و بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ برقم 3686 و بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ برقم 3687 و بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ برقم 3688 و بَابُ السُّنَّةِ فِي الِاخْتِلَاعِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا برقم 3828 ) والعقيلي في الضعفاء ( سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو شَيْبَةَ برقم 666 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 7682 و مَنِ اسْمُهُ أَبَانُ برقم 8880 ) والحاكم في معرفة علوم الحديث ( سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِنْ كَرَامَاتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ برقم 279 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مِنَ الْأَوْسِ ، نَسَبَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ برقم 4145 و مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ برقم 6916 و أَيْمَنُ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ أَبُو ثَابِتٍ ، رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ برقم 7137 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13400 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا برقم 2087 و بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا برقم 2145 ) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ تَخْصِيصِ السُّنَنِ لِعُمُومِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْحَاجَةِ فِي الْمُجْمَلِ إِلَى برقم 19