حديث رقم 6796 - من كتاب %D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A -

نص الحديث

6796 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، إذا لم يخف الظنون والتهمة برقم 6779 و باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم برقم 6294 و باب {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] وهل على المرأة منه شيء برقم 5078 و باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف برقم 5072 و باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد برقم 5067 و باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها برقم 3649 و باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه برقم 2355 و باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة برقم 2125 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ برقم 3337 و بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ برقم 3336 و بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ برقم 3335 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3118 و أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3117 ) والنسائي في الصغرى ( قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه برقم 5371 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا برقم 2304 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4332 و بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4331 و بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4330 و بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4329 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ برقم 2238 ) والنسائي في الكبرى ( أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ برقم 7948 و أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ برقم 7947 و قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ برقم 4853 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ ، وَمَنْ أَجَازَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ برقم 3298 و بَابُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ برقم 2307 و بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ برقم 2295 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ . برقم 19582 و بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ . برقم 19581 و بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ . برقم 19580 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18838 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18829 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ برقم 14680 و بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ برقم 14642 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 12553 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْحَارِثِيُّ يُكْنَى أَبَا عُمَارَةَ ، رَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَدْرٍ ، وَأُحُدٍ لِصِغَرِ سِنِّهِ ، وَأَوَّلُ مَشَاهِدِهِ الْخَنْدَقُ ، وَقِيلَ أُحُدٌ ، وَغَز برقم 7224 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ برقم 10074 ) والدارقطني في سننه ( فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4000 ) والطبراني في الكبير ( بَابُ الْهَاءِ برقم 19883 و بَابُ الْهَاءِ برقم 19882 و بَابُ الْهَاءِ برقم 19881 و بَابُ الْهَاءِ برقم 19880 و بَابُ الْهَاءِ برقم 19879 و بَابُ الْهَاءِ برقم 19878 و بَابُ الْهَاءِ برقم 19877 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1587 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1586 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1585 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1584 ) والسجستاني في مسند عائشة لابن أبي داود ( عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ برقم 103 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5157 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5156 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5155 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ برقم 997 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4516 ) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ( بَابُ : مسك برقم 649 ) وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال ( بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا برقم 509 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الْمَرْأَةُ تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا برقم 21652 ) و ( وَفْدُ حَنِيفَةَ برقم 10158 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ برقم 2253 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 238 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا برقم 16051 و بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا برقم 16050 ) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 489 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 488