حديث رقم 1660 - من كتاب مسند أحمد ابن حنبل - مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ
نص الحديث
|
1660 حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، وَعَفَّانُ ، قَالا : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ مَرَّةً : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ - وَقَالَ عَفَّانُ : بِثَلاثَةٍ - وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ سَادِسٍ - أَوْ كَمَا قَالَ - وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاثَةٍ ، وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلاثَةٍ - قَالَ عَفَّانُ : بِسَادِسٍ - *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل برقم 5812
و باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف برقم 5811
و باب علامات النبوة في الإسلام برقم 3419
و باب السمر مع الضيف والأهل برقم 586
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ برقم 3949
و بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ برقم 3948
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ لَا يَأْكُلُهُ برقم 2897
) وأحمد في المسند (
حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 1670
و
حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 1668
و
حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 1658
) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَالِفِ أَنْ يَحْنَثَ يَمِينَهُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا مِنَ برقم 4427
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ برقم 18245
) وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة ( الفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي ذِكْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِنْ برقم 479
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ذِكْرُ أَهْلِ الصُّفَّةِ برقم 1229
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَوَلَدِهِ برقم 6809
و بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَوَلَدِهِ برقم 6806
) والفريابي في دلائل النبوة ( بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو أَوْ يَضَعُ يَدَهُ فِي الشَّيْءِ مِنَ الْمَاءِ فَيُرْوَى مِنْهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ برقم 39
) والبزار في مسنده ( أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ برقم 2001
|