حديث رقم 1658 - من كتاب مسند أحمد ابن حنبل - مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ

نص الحديث

1658 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِضَيْفٍ لَهُ - أَوْ بِأَضْيَافٍ لَهُ - ، قَالَ : فَأَمْسَى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَلَمَّا أَمْسَى ، قَالَتْ لَهُ أُمِّي : احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ - أوِ أَضْيَافِكَ - مُذُ اللَّيْلَةِ ، قَالَ : أَمَا عَشَّيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَتْ : عَرَضْتُ ذَاكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهِمْ - فَأَبَوْا - أَوْ فَأَبَى - قَالَ : فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ ، وَحَلَفَ أَنْ لَا يَطْعَمَهُ ، وَحَلَفَ الضَّيْفُ - أَوِ الْأَضْيَافُ - أَنْ لَا يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنْ كَانَتْ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ . قَالَ : فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا ، قَالَ : فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا ، فَقَالَ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا ؟ قَالَ : فَقَالَتْ قُرَّةُ عَيْنٍ ، إِنَّهَا الْآنَ لَأكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ ، فَأَكَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل برقم 5812 و باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف برقم 5811 و باب علامات النبوة في الإسلام برقم 3419 و باب السمر مع الضيف والأهل برقم 586 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ برقم 3949 و بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ برقم 3948 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ لَا يَأْكُلُهُ برقم 2897 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1670 و حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1668 و حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1660 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَالِفِ أَنْ يَحْنَثَ يَمِينَهُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا مِنَ برقم 4427 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ برقم 18245 ) وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة ( الفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي ذِكْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِنْ برقم 479 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ذِكْرُ أَهْلِ الصُّفَّةِ برقم 1229 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَوَلَدِهِ برقم 6809 و بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَوَلَدِهِ برقم 6806 ) والفريابي في دلائل النبوة ( بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو أَوْ يَضَعُ يَدَهُ فِي الشَّيْءِ مِنَ الْمَاءِ فَيُرْوَى مِنْهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ برقم 39 ) والبزار في مسنده ( أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ برقم 2001