حديث رقم 1213 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ الطَّلَاقِ
نص الحديث
|
1213 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ برقم 12554
) وأبو الجهم الباهلي في جزئه ( أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ برقم 37
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ برقم 14758
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12853
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا برقم 14140
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ برقم 2125
|