1175 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا * |
التخريج |
اخرجه سعيد بن منصور في سننه ( 1792 , 1793 , 1796 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( 2050 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 15024 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 14227 , 14228 , 14230 , 14244 ) |