حديث رقم 152 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ الصَّلَاةِ
نص الحديث
152 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ : حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . هَلْ يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْوَقْتُ ؟ فَقَالَ : لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْإِقَامَةُ ، فَإِنَّهَا لَا تُثَنَّى . وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ ، حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ ، إِلَّا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا الْمَكْتُوبَةَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلَا يُؤَذِّنُوا ؟ قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُمْ . وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْإِمَامِ ، وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلَاةِ ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ ؟ فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَصَلَّى وَحْدَهُ ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ ، أَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ . وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ ، فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ، ثُمَّ تَنَفَّلَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . إِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ . فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا ، إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا *
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( 2221
) وابن خزيمة في صحيحه ( 412
) وابن حبان في صحيحه ( 1748
, 1794
) والحاكم في المستدرك ( 670
, 2488
) والدارمي في سننه ( 1233
) وعبدالرزاق في مصنفه ( 1841
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 28667
) وابن جارود في المنتقى ( 1037
) والروياني في مسنده ( 1029
) والدولابي في الكنى والأسماء ( 899
) وابن المنذر في الأوسط ( 1147
, 1148
) والطبراني في الكبير ( 5625
, 5643
, 5715
) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( 1222
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 9210
, 9211
) والبيهقي في السنن الكبير ( 1797
, 1798
, 6079 )