15825 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فَيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً قَالَ : يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ * |
التخريج |
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ برقم 30307 و فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ برقم 30973 ) والدارمي في سننه ( بَابُ : مِيرَاثِ السَّائِبَةِ برقم 3080 |