14753 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا ، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا * |
التخريج |
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الصُّلْحِ بَيْنَ الْخُصُومِ برقم 22433 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ صُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ برقم 10639 |