11015 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ مَسْرُوقًا قَالَ : مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ * |
التخريج |
اخرجه سعيد بن منصور في سننه ( بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ برقم 1624 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ برقم 1972 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ برقم 14672 |