حديث رقم 16050 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الصَّدَقَةِ

نص الحديث

16050 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قَالَ مَعْمَرٌ : يَعْنِي لَتَزْدَادِنَّ ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ جَنَاحٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة برقم 2125 و باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه برقم 2355 و باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها برقم 3649 و باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد برقم 5067 و باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف برقم 5072 و باب {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] وهل على المرأة منه شيء برقم 5078 و باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم برقم 6294 و باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، إذا لم يخف الظنون والتهمة برقم 6779 و باب القضاء على الغائب برقم 6796 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ برقم 3335 و بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ برقم 3336 و بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ برقم 3337 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3117 و أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ برقم 3118 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا برقم 2304 ) والنسائي في الصغرى ( قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه برقم 5371 ) وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال ( بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا برقم 509 ) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ( بَابُ : مسك برقم 649 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4516 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ برقم 997 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5155 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5156 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5157 ) والسجستاني في مسند عائشة لابن أبي داود ( عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ برقم 103 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1584 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1585 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1586 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1587 ) والطبراني في الكبير ( بَابُ الْهَاءِ برقم 19877 و بَابُ الْهَاءِ برقم 19878 و بَابُ الْهَاءِ برقم 19879 و بَابُ الْهَاءِ برقم 19880 و بَابُ الْهَاءِ برقم 19881 و بَابُ الْهَاءِ برقم 19882 و بَابُ الْهَاءِ برقم 19883 ) والدارقطني في سننه ( فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4000 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ برقم 10074 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْحَارِثِيُّ يُكْنَى أَبَا عُمَارَةَ ، رَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَدْرٍ ، وَأُحُدٍ لِصِغَرِ سِنِّهِ ، وَأَوَّلُ مَشَاهِدِهِ الْخَنْدَقُ ، وَقِيلَ أُحُدٌ ، وَغَز برقم 7224 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 12553 و بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ برقم 14642 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ برقم 14680 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18829 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18838 و بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ . برقم 19580 و بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ . برقم 19581 و بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ . برقم 19582 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ برقم 2295 و بَابُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ برقم 2307 و بَابُ مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ ، وَمَنْ أَجَازَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ برقم 3298 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4329 و بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4330 و بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4331 و بَابُ النَّفَقَةِ برقم 4332 ) والنسائي في الكبرى ( قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ برقم 4853 و أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ برقم 7947 و أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ برقم 7948