15245 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ ، فَوَرَّثَهُ بَنُوهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَا : مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضْلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ * |
التخريج |
اخرجه سعيد بن منصور في سننه ( بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ برقم 461 ) والدارمي في سننه ( بَابُ : مَا لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ برقم 3102 |