حديث رقم 32657 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الْجِهَادِ

نص الحديث

32657 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يُعْطَى مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ حَتَّى يُقْسَمَ إِلَّا لِرَاعٍ ، أَوْ حَارِسٍ أَوْ سَائِقٍ غَيْرِ مُوَلَّهٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير ( سُهْمَانُ الْخَيْلِ برقم 97 و الْغُلُولُ برقم 205 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الْعَبْدُ أَيُسْهَمُ لَهُ شَيْءٌ إِذَا شَهِدَ الْفَتْحَ برقم 32575 ) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي الْعَبِيدِ يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ ، وَمَا يُعْطَوْنَ برقم 3210