حديث رقم 22424 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ

نص الحديث

22424 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَشَهَادَةُ الْمُسْلِمِ برقم 15016 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( الْحَكَمُ ، عَنْ مَنْ لَمْ يُسَمَّ برقم 283