حديث رقم 22422 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ

نص الحديث

22422 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوِ الشَّعْبِيِّ ، أَوِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا : الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 14/1014 برقم 9939 و 18/1683 برقم 15015 و 18/1683 برقم 15018 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 16/3286 برقم 22419 ) والدارقطني في سننه ( 27/239 برقم 4036 )