9036 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْقَيْءَ لِلصَّائِمِ برقم 7308 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ أَفْطَرَ برقم 7557 |