حديث رقم 9745 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الزَّكَاةِ
نص الحديث
|
9745 حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوْ قَالَ بِوَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى هَلَكَ فَكَانَ فِيهِ : فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه أبو داود في سننه ( بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ برقم 1375
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم برقم 617
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ برقم 1803
و بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ برقم 1810
و بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ برقم 1812
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ مَا فِيهَا برقم 9727
و مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ برقم 9743
و فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا وَكَمْ فِيهَا برقم 9802
و فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَاةً هَلْ فِيهَا شَيْءٌ برقم 9817
و مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ برقم 9836
و مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ برقم 9839
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 5342
) والروياني في مسنده ( حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ برقم 1392
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ فَرْضِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ برقم 1974
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 704
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ برقم 13278
) والبيهقي في السنن الكبير (
بَابُ الْحَائِضِ لَا تُوطَأُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَ برقم 6837
و
بَابُ الْحَائِضِ لَا تُوطَأُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَ برقم 6838
و
بَابُ الْحَائِضِ لَا تُوطَأُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَ برقم 6839
) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ برقم 2080
) والحاكم في المستدرك ( فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخٍ برقم 1393
) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ برقم 1638
و بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ برقم 1642
|