35484 حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ , قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 13522 , 14929 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 12473 ) وأحمد في المسند ( 4779 , 4780 , 5726 ) |