حديث رقم 3598 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ

نص الحديث

3598 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالُوا : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، قَثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : كَأَنَّهُ غَضِبَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ برقم 1799 ) و ( القدر الذي يحرم من الرضاعة برقم 3296 ) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24088 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24526 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 24858 و الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25232 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ برقم 2235 ) والنسائي في الكبرى ( الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ برقم 4359 ) والبخاري في صحيحه ( باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم برقم 2532 و باب من قال: لا رضاع بعد حولين برقم 4830 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ برقم 2734 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ برقم 1950 ) والطيالسي في مسنده ( عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ برقم 1503 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ برقم 925 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا برقم 13048 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 673 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ برقم 3599 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ برقم 5465 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ برقم 14589 و بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ برقم 14605 و بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ برقم 14606 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ برقم 2276