حديث رقم 3570 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ

نص الحديث

3570 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْخَرَّازُ بِدِمَشْقَ ، قَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْكِحْ أُخْتِي ، قَالَ : أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهَا تَحْتِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ ، حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْكِحِ ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ لِأُخْتِهَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، حَدَّثَنِي الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْكِحْ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] برقم 4829 و باب {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] برقم 4834 و باب {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] برقم 4835 و باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير برقم 4848 و باب المراضع من المواليات وغيرهن برقم 5080 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ ، وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ برقم 2718 و بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ ، وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ برقم 2719 ) و ( تحريم الربيبة التي في حجره برقم 3268 و تحريم الجمع بين الأم والبنت برقم 3269 و تحريم الجمع بين الأختين برقم 3271 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ برقم 1944 ) وأحمد في المسند ( وَمِنْ حَدِيثِ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ أَيْضًا برقم 26798 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4184 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4185 ) والنسائي في الكبرى ( تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حِجْرِ الرَّجُلِ برقم 4312 و تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حِجْرِ الرَّجُلِ برقم 4313 و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ برقم 4314 و تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ برقم 4315 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ برقم 13490 و بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ برقم 13498 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 303 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ برقم 13066 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ برقم 6971 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ برقم 3567 و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ برقم 3568 و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ برقم 3569 و بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ برقم 3571 ) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18122 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18123 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18124 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18125 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18126 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18127 و مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 18128 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ برقم 6989 و دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ برقم 6990 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 12585 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13035 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13036 و بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ برقم 14573 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ برقم 1915