حديث رقم 419 - من كتاب صحيح مسلم - كِتَابِ الطَّهَارَةِ

نص الحديث

419 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ ، فَقَالَ : أَجَلْ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ : لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( بَابُ الَاسْتِطَابَةِ برقم 418 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ برقم 6 ) والنسائي في الصغرى ( النهي عن الاستنجاء باليمين برقم 49 و النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار برقم 41 ) والترمذي في جامعه ( باب الاستنجاء بالحجارة برقم 20 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ برقم 321 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ برقم 23179 و حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ برقم 23174 و حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ برقم 23170 و حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ برقم 23165 ) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ برقم 80 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ برقم 73 ) والنسائي في الكبرى ( ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِالْيَمِينِ برقم 40 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ برقم 510 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ برقم 469 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ برقم 410 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ برقم 123 و بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ برقم 122 ) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَ سَلْمَانُ برقم 5960 و مَا أَسْنَدَ سَلْمَانُ برقم 5959 و مَا أَسْنَدَ سَلْمَانُ برقم 5958 و مَا أَسْنَدَ سَلْمَانُ برقم 5957 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الْكَرَاهَةِ برقم 4365 و بَابُ الِاسْتِجْمَارِ بِالْعِظَامِ برقم 447 و بَابُ الِاسْتِجْمَارِ برقم 443 ) وابن المنذر في الأوسط ( جِمَاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِنْجَاءِ برقم 304 و جِمَاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِنْجَاءِ برقم 300 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( صِفَةُ مَا يَجِبُ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ مِنْ ذَلِكَ إِيجَابُ تَرْكِ اسْتِقْبَالِ برقم 442 و صِفَةُ مَا يَجِبُ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ مِنْ ذَلِكَ إِيجَابُ تَرْكِ اسْتِقْبَالِ برقم 441 ) وابن جارود في المنتقى ( كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالِاسْتِنْجَاءِ برقم 28 ) والبزار في مسنده ( حَدِيثُ سَلْمَانَ برقم 2189 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِطَابَةِ برقم 35654 و مَا كُرِهَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِيهِ برقم 1634 و مَنْ كَانَ لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَيَجْتَزِئُ بِالْحِجَارَةِ برقم 1625 و فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ برقم 1583 ) والطيالسي في مسنده ( سَلْمَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ برقم 682