اخرجه البخاري في صحيحه ( باب ينزع نعله اليسرى برقم 5541 و باب لا يمشي في نعل واحدة برقم 5542
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدأْ بِالشِّمَالِ برقم 4028 و بَابُ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدأْ بِالشِّمَالِ برقم 4029 و بَابُ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدأْ بِالشِّمَالِ برقم 4030
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الِانْتِعَالِ برقم 3664 و بَابٌ فِي الِانْتِعَالِ برقم 3667
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة برقم 1774 و باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل برقم 1779
) والنسائي في الصغرى ( ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة برقم 5320 و ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة برقم 5321
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا برقم 3638 و بَابُ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ برقم 3639
) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ برقم 1664 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ برقم 1665
) والطيالسي في مسنده ( مَا أَسْنَدَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ برقم 2602
) والحميدي في مسنده ( بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ برقم 1084
) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ برقم 933