حديث رقم 4054 - من كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي - كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

نص الحديث

4054 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَاحَةَ وَأُمَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِي الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيُّ ، قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6730 و مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6731 و مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6746 و مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6839 و مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6873 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ برقم 971 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ برقم 972 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5150 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5151 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5152 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5153 و بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ برقم 5218 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ برقم 4055 و كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ برقم 4056 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ برقم 640 و 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ برقم 641 و 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ برقم 642 و 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ برقم 643 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 1925 و بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 2404 ) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ برقم 18343 و هَذَا مَا أَسْنَدَ النِّسَاءُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ برقم 18438 و هَذَا مَا أَسْنَدَ النِّسَاءُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ برقم 18443 و هَذَا مَا أَسْنَدَ النِّسَاءُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ برقم 18483 و الزِّيَادَاتُ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ برقم 18535 و الزِّيَادَاتُ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ برقم 18537 ) والدارقطني في سننه ( فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4015 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4016 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4017 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّحَلُّلِ ، وَمَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ أَجَازَ برقم 10643 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18841 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18842 و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18867 و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18868 و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18869 و بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيُ يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا , برقم 19532 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ برقم 3429 ) والبخاري في صحيحه ( باب إثم من خاصم في باطل، وهو يعلمه برقم 2353 و باب من أقام البينة بعد اليمين برقم 2562 و باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا برقم 6601 و باب موعظة الإمام للخصوم برقم 6786 و باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا برقم 6797 و باب: القضاء في قليل المال وكثيره سواء برقم 6800 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ ، وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ برقم 3333 و بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ ، وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ برقم 3334 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ برقم 3165 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه برقم 1322 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا برقم 2328 ) و ( الحكم بالظاهر برقم 5352 و ما يقطع القضاء برقم 5373 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 292 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا لَا يَحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي برقم 22512 و مَا لَا يَحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي برقم 22513 و مَا جَاءَ فِي الْقُرْعَةِ برقم 22906 و فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ برقم 28504 و مَسْأَلَةٌ فِي شَاهِدَيِ الزُّورِ برقم 35831 و مَسْأَلَةٌ فِي شَاهِدَيِ الزُّورِ برقم 35832 ) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ( غَرِيبُ مَا رَوَى صُهَيْبٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1291 ) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25109 و حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ برقم 25930 و حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ برقم 26049 و حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ برقم 26056 و حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ برقم 26141 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ برقم 1408 ) وابن حبان في صحيحه ( كِتَابُ الْقَضَاءِ برقم 5161 و كِتَابُ الْقَضَاءِ برقم 5163 ) والحاكم في المستدرك ( ذِكْرُ فَضَائِلِ الْقَبَائِلِ برقم 7133 و ذِكْرُ فَضَائِلِ الْقَبَائِلِ برقم 7134 ) والنسائي في الكبرى ( الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ برقم 4833 و مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءَ برقم 4855 و الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ برقم 4820