2887 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , قَالَ : ثنا سُفْيَانُ , وَأَبُو عَوَانَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ برقم 10725 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ برقم 1037 و بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ برقم 1046 ) والطبراني في الكبير ( بَابُ مَنِ اسْمُهُ أَبَانُ برقم 9504 |