حديث رقم 3419 - من كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي - كِتَابُ السِّيَرِ

نص الحديث

3419 حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , قَالَ : كَانَتِ الْعَضْبَاءُ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ , فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ , فَذَهَبُوا بِهِ , وَفِيهِ الْعَضْبَاءُ وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا يُرْسِلُونَ إِبِلَهُمْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ , فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ , قَامَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ نُوِّمُوا , فَجَعَلَتْ لَا تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلَّا رَغَا , حَتَّى إِذَا أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ فَرَكِبَتْهَا , وَتَوَجَّهَتْ قِبَلَ الْمَدِينَةِ , وَنَذَرَتْ , لَئِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا , لَتَنْحَرَنَّهَا , فَلَمَّا قَدِمَتْ , عَرَفَتِ النَّاقَةَ فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ الْمَرْأَةُ بِنَذْرِهَا فَقَالَ : بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا أَوْ وَفَّيْتِهَا , لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ غَنِيمَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ , مَرْدُودٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا , لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ فِي قَوْلِهِمْ , لَا يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخْذِهِمْ إِيَّاهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَقَالُوا : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي أَخَذَتِ الْعَضْبَاءَ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَلَكَتْهَا بِأَخْذِهَا إِيَّاهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ لَمْ يَكُونُوا مَلَكُوهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : مَا أَخَذَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ , فَأَحْرَزُوهُ فِي دَارِهِمْ , فَقَدْ مَلَكُوهُ وَزَالَ عَنْهُ مِلْكُ الْمُسْلِمِينَ , فَإِذَا أَوْجَفَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ , فَأَخَذُوهُ مِنْهُمْ , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ , أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ , وَإِنْ جَاءَ بَعْدَمَا قُسِمَ , أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ , وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ , أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَ الْمَرْأَةُ النَّاقَةَ , لِأَنَّهَا قَالَتْ ذَلِكَ وَهِيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ , وَكُلُّ النَّاسِ يَقُولُ : إِنَّ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , فَلَمْ يَتَحَوَّلْ بِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ , أَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ لَهُ , وَغَيْرُ مَالِكٍ , وَإِنْ مَلَكَهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ , فَقَدْ غَنِمَهُ وَمَلَكَهُ , فَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ الْمَرْأَةِ مَا قَالَ , لِأَنَّهَا نَذَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَهَا لَئِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا , لَتَنْحَرَنَّهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ لِأَنَّ نَذْرَهَا ذَلِكَ كَانَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَهَا , فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ , وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ كَانُوا مَلَكُوهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخْذِهِمْ إِيَّاهَا مِنْهُ أَمْ لَا وَلَا عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ يَمْلِكُونَ مَا أُوجِفُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا أَمْ لَا , وَالَّذِي فِيهِ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ , مَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه الطبراني في الكبير ( مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14405 و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14406 و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14407 و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14408 و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14409 ) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ سَلَمَةَ برقم 1250 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ برقم 10036 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ برقم 12035 و جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ برقم 16541 و جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ برقم 16542 و جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ برقم 16569 و جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ برقم 16734 و جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ برقم 16735 و جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ برقم 16736 و بَابُ مَا يَجْزِئُ مِنَ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ برقم 18351 و بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ برقم 18420 و بَابُ مَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ برقم 18426 و بَابُ مَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ برقم 18427 و بَابُ مَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ برقم 18428 و بَابُ مَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ برقم 18429 و بَابُ مَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ برقم 18430 و بَابُ مَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ برقم 18431 و بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنَ النُّذُورِ , وَمَا لَا يُوَفَّى برقم 18448 ) والبيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ( حَدِيثٌ فِي السِّيَرِ برقم 94 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْأَسْرِ وَقَبْلَهُ برقم 2852 و بَابُ مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُشْرِكُ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ برقم 2919 و بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَفِيمَا لَا يَكُونُ بِرًّا برقم 3223 و بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَفِيمَا لَا يَكُونُ بِرًّا برقم 3226 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا برقم 3200 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ برقم 2935 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء برقم 1564 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ برقم 2133 ) والنسائي في الصغرى ( النذر فيما لا يملك برقم 3793 و كفارة النذر برقم 3821 و كفارة النذر برقم 3822 و كفارة النذر برقم 3823 و كفارة النذر برقم 3824 و كفارة النذر برقم 3825 و كفارة النذر برقم 3826 و كفارة النذر برقم 3827 و كفارة النذر برقم 3828 و كفارة النذر برقم 3829 و كفارة النذر برقم 3830 و كفارة النذر برقم 3832 ) وأبو حنيفة في مسنده برواية أبي نعيم ( أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ التَّمِيمِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، وُلِدَ بِالْكُوفَةِ برقم 34 و أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ التَّمِيمِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، وُلِدَ بِالْكُوفَةِ برقم 35 و أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ التَّمِيمِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، وُلِدَ بِالْكُوفَةِ برقم 36 و أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ التَّمِيمِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، وُلِدَ بِالْكُوفَةِ برقم 37 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابُ قَتْلِ الْأُسَارَى ، وَالْمُفَادَاةِ بِهِمْ ، وَالْمَنِّ عَلَيْهِمْ برقم 27 ) والطيالسي في مسنده ( عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ برقم 869 و عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ برقم 874 و عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ برقم 876 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ قَتْلِ أَهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا وَفِدَاءَ الْأَسْرَى برقم 9114 و بَابُ قَتْلِ أَهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا وَفِدَاءَ الْأَسْرَى برقم 9115 و بَابٌ : لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ برقم 15288 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 803 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ جَامِعِ الشَّهَادَةِ برقم 2780 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْفِدَاءِ مَنْ رَآهُ وَفَعَلَهُ برقم 32612 ) وابن شبة في تاريخ المدينة ( ذِكْرُ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 737 و ذِكْرُ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 738 ) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ( بَابُ : قع برقم 7 و بَابُ : قع برقم 9 ) والبزار في مسنده ( أَوَّلُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 3006 و أَوَّلُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 3009 و أَوَّلُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 3010 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّذُورِ برقم 908 ) والروياني في مسنده ( مُسْنَدُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن برقم 80 و مُسْنَدُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن برقم 97 و مُسْنَدُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن برقم 99 و مُسْنَدُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن برقم 126 و مُسْنَدُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن برقم 127 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ برقم 4726 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ برقم 4727 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ برقم 4728 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ برقم 4729 و مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ برقم 4730 ) وابن المنذر في الأوسط ( ذِكْرُ الْمَالِ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ ، وَيَسْتَنْقِذُهُ الْمُسْلِمُونَ ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ برقم 3227 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ برقم 3258 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ برقم 3259 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ برقم 3100 و بَابُ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ , هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا برقم 3415 و بَابُ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ , هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا برقم 3417 و بَابُ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ , هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا برقم 3418 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1803 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3818 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3819 و بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي برقم 5234 و بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي برقم 5235 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 1191 ) والطبراني في الكبير ( مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14290 و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14291 و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14323 و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14339 و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14377 و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14378 و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14379 و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14393 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19461 و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19485 و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19492 و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19508 و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19512 و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19517 و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19523 و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19573 و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19582 و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19583 و حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 19609 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَفِيَ الْمَرْءِ بِنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ ، وَمَا لَمْ برقم 4468 و ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ وَفَاءِ نَذْرِ النَّاذِرِ إِذَا نَذَرَ فِيمَا برقم 4469 و بَابُ الْفِدَاءِ وَفَكِّ الْأَسْرَى برقم 4949 ) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ برقم 7951 و وَأَمَّا حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ برقم 7952 و وَأَمَّا حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ برقم 7953 ) والدارمي في سننه ( بَابُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ برقم 2312 و بَابُ : إِذَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ برقم 2475 ) والنسائي في الكبرى ( النَّذْرُ فِيمَا لَا يُمْلَكُ برقم 3661 و قَوْلُ الْأَسِيرِ إِنِّي مُسْلِمٌ برقم 7362 و الْإِمَامُ إِذَا أَصَابَ مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ برقم 7532