225 أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا لَوْ لَمْ يُجَاوِزْ أَحَدُهُمْ ظُفْرًا ، لَمَا جَاوَزْتُهُ ، كَفَى إِزْرَاءً عَلَى قَوْمٍ أَنْ تُخَالَفَ أَفْعَالُهُمْ * |
التخريج |
اخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ برقم 5683 و إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ برقم 5683 |