1200 أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ * |
التخريج |
اخرجه الدارمي في سننه ( بَابُ دُخولِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ برقم 1201 و بَابُ دُخولِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ برقم 1201 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ برقم 7302 و فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ برقم 7307 و فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ برقم 7302 و فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ برقم 7307 |