حديث رقم 627 - من كتاب جامع الترمذي - أبواب الزكاة
نص الحديث
627 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَفِي البَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ . حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ : جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ ، وَفِي الحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ : إِنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُورٌ *
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( 2684
, 2703
) وأحمد في المسند ( 1903
, 2506
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10399
) وابن جارود في المنتقى ( 1079
) والطحاوي في مشكل الآثار ( 2321
) والطبراني في الأوسط ( 6871
) والدارقطني في سننه ( 3776
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 14159
) والبيهقي في السنن الكبير ( 17153
, 17202
) والبيهقي في السنن الصغير ( 2970 )