حديث رقم 626 - من كتاب جامع الترمذي - أبواب الزكاة
نص الحديث
|
626 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ . وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . وَرَوَاهُ أَيُّوبُ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، مَوْقُوفًا . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ وَهُوَ كَثِيرُ الغَلَطِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا زَكَاةَ فِي المَالِ المُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ - مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ - لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي المَالِ المُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ ، فَإِنْ اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي المَالَ المُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَهْلُ الكُوفَةِ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه الترمذي في جامعه ( باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول برقم 625
) ومالك في الموطأ ( بَابُ الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ برقم 591
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ برقم 6811
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ برقم 10047
و الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ برقم 10055
و وَمَا كَانَ لَا يَسْتَقِرُّ يُعْطِيهِ الْيَوْمَ وَيَأْخُذُ إِلَى يَوْمَيْنِ فَلْيُزَكِّهِ برقم 10081
) والدارقطني في سننه ( بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ برقم 1652
و بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ برقم 1653
و بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ برقم 1657
و بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ برقم 1658
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ برقم 6896
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ برقم 6897
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ برقم 6898
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ برقم 6899
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ برقم 6900
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ برقم 6931
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ برقم 7182
|