اخرجه البخاري في صحيحه ( باب الخطبة أيام منى برقم 1665 و باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين برقم 1757 و باب إذا لم يجد الإزار، فليلبس السراويل برقم 1759 و باب السراويل برقم 5491 و باب النعال السبتية وغيرها برقم 5539
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَمَا لَا يُبَاحُ برقم 2102
) وأبو داود في سننه ( بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ برقم 1594
) والنسائي في الصغرى ( الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار برقم 2655 و الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار برقم 2656 و الرخصة في لبس الخفين في الإحرام، لمن لا يجد نعلين برقم 2663 و لبس السراويل برقم 5276
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ ، لِلْمُحْرِمِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ، برقم 2948
) وأحمد في المسند (
مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 1803 و
مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 1871