3194 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمُ ابْنُ نَوْفَلٍ : فِي أَيِّ شَيْءٍ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالُوا : فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَجُعِلَ فِي لَحْدِهِ سَحْقُ قَطِيفَةٍ كَانَتْ لَهُمْ * |
التخريج |
اخرجه الطبراني في الكبير ( الْحَارِثُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ برقم 3193 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا قَالُوا فِي كَمْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ ؟ برقم 10870 |