3354 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي قَوْلِهِ : { أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ } قَالَ : خُمْسُ اللَّهِ وَخُمْسُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ مِنْهُ وَيُعْطِي مِنْهُ وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَيَضَعُ بِهِ مَا شَاءَ * |
التخريج |
اخرجه ( تحريم القتل برقم 4114 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الْغَنِيمَةِ كَيْفَ تُقْسَمُ برقم 32669 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ السِّيَرِ برقم 3489 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْخُمُسِ برقم 12125 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ برقم 2998 |