حديث رقم 3570 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

نص الحديث

3570 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ ، وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما برقم 2192 و باب المزارعة مع اليهود برقم 2234 و باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة برقم 2393 و باب الشروط في المعاملة برقم 2598 و باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر برقم 4028 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ برقم 2997 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْمُسَاقَاةِ برقم 3012 ) و ( ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة برقم 3909 و ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ برقم 3910 ) والنسائي في الكبرى ( ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ برقم 3571 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ برقم 4164 و بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ برقم 4166 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 1804 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ شَرْطِ الْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْعَامِلِ برقم 10882