حديث رقم 4363 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

4363 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ اللَّبَنُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن ماجه في سننه ( 10/530 برقم 1951 ) والنسائي في الكبرى ( 39/1593 برقم 4356 و 39/1593 برقم 4357 و 39/1594 برقم 4362 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 16/1468 برقم 13455 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 6/55 برقم 940 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1746 برقم 13081 ) والعقيلي في الضعفاء ( 18/645 برقم 1566 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 48/861 برقم 14590 و 48/861 برقم 14591 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 12/404 برقم 2271 )