حديث رقم 4286 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ النِّكَاحِ
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه النسائي في الكبرى ( النَّهْيُ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَالثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ برقم 4278
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ برقم 10004
و بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ برقم 10005
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ برقم 545
و بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ برقم 547
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ برقم 12007
) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3102
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3112
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12812
|