حديث رقم 4625 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

4625 أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض برقم 309 و باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 1232 و باب الكحل للحادة برقم 5049 و باب القسط للحادة عند الطهر برقم 5050 و باب تلبس الحادة ثياب العصب برقم 5051 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2831 و بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ برقم 2832 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1997 ) و ( ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة برقم 3515 و باب: الخضاب للحادة برقم 3517 و القسط والأظفار للحادة برقم 3523 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا برقم 2095 ) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ برقم 20353 و عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ برقم 26693 ) وابن حبان في صحيحه ( فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ برقم 4382 ) والدارمي في سننه ( بَابُ النَّهْيِ لِلْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ برقم 2263 ) والنسائي في الكبرى ( مَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ برقم 4617 و الْخِضَابُ برقم 4619 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11737 و بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا برقم 11738 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ الْخِدْمَةِ وَمَا جَاءَ فِي عَسْبِ الْفَرَسِ برقم 1978 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي برقم 15420 و مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟ برقم 15736 ) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ( غَرِيبُ حَدِيثِ سَفِينَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1307 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ الْعَدَدِ برقم 745 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3784 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3785 و بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، برقم 3786 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الطَّلَاقِ برقم 2938 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حُكْمِ الْمُعَصْفُرِ برقم 2550 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2201 و بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ برقم 5854 ) والطبراني في الكبير ( بَابُ النُّونِ برقم 19830 و بَابُ النُّونِ برقم 19831 و بَابُ النُّونِ برقم 19832 و بَابُ النُّونِ برقم 19848 و بَابُ النُّونِ برقم 19849 و بَابُ النُّونِ برقم 19850 و بَابُ النُّونِ برقم 19851 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 823 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ برقم 824 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14497 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14498 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14499 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14500 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14501 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْإِحْدَادِ برقم 2227