حديث رقم 1849 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ الْإِمَامَةِ

نص الحديث

1849 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ الْمَرْءُ مُخَيَّرًا فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ، أَوْ إِتْيَانِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْضِيَ مَنْ تَخَلَّفَ عَمَّا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهُ ، وَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْجَمَاعَةِ فِي حَالِ الْخَوْفِ ، دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي حَالِ الْأَمْنِ أَوْجَبُ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ } الْآيَةَ ، فَفِي أَمْرِ اللَّهِ بِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِي حَالِ الْخَوْفِ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي حَالِ الْأَمْنِ أَوْجَبِ ، وَالْأَخْبَارُ الْمَذْكُورَةُ فِي أَبْوَابِ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِأَصْحَابِ الْعُذْرِ تَدُلُّ عَلَى فَرْضِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ حَالُ الْعُذْرِ ، وَغَيْرُ حَالِ الْعُذْرِ سَوَاءً ، لَمْ يَكُنْ لِلتَّرْخِيصِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا فِي أَبْوَابِ الْعُذْرِ مَعْنًى ، وَدَلَّ عَلَى تَأْكِيدِ أَمْرِ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( 12/257 برقم 1094 و 12/257 برقم 1095 ) وأبو داود في سننه ( 2/185 برقم 471 ) والترمذي في جامعه ( 2/148 برقم 206 ) وابن ماجه في سننه ( 4/109 برقم 738 ) والنسائي في الصغرى ( 7/397 برقم 681 و 7/397 برقم 682 ) والطيالسي في مسنده ( 256/98 برقم 2702 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 3/113 برقم 1878 ) والحميدي في مسنده ( 0/180 برقم 967 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( 0/211 برقم 1842 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 5/142 برقم 989 و 5/142 برقم 990 و 5/142 برقم 991 ) وابن المنذر في الأوسط ( 11/155 برقم 1076 ) والطبراني في الأوسط ( 22/1 برقم 5606 ) والطبراني في الصغير ( 23/1 برقم 818 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 0/495 برقم 15033 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 3/44 برقم 4597 و 3/44 برقم 4598 ) وابن خزيمة في صحيحه ( 5/355 برقم 1426 ) وابن حبان في صحيحه ( 37/201 برقم 2097 ) والدارمي في سننه ( 3/131 برقم 1238 ) والنسائي في الكبرى ( 15/883 برقم 1624 و 15/883 برقم 1625 )