حديث رقم 1123 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

نص الحديث

1123 حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي الْفَرَّاءَ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى ، أَوْ قَالَ : وَاحِدَةٌ وَمِمَّنْ رَأَى الْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةَ وَاحِدَةً عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَخَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، وَمَكْحُولٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْإِقَامَةِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَقَدْ ذُكِرَتِ اخْتِلَافُ الْأَخْبَارِ فِيهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : مِنْ حَيْثُ أَلْزَمْتُمُ الْكُوفِيَّ أَنَّ خَبَرَ أَبِي مَحْذُورَةَ بَعْدَ خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي مَعْنَى زِيَادَةِ الْأَذَانِ فَاللَّازِمُ لَكُمْ أَنْ تُلْزِمُوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْإِقَامَةِ وَالزِّيَادَةِ فِيهَا مَا أَلْزَمْتُمْ مُخَالِفَكُمْ فِي الْأَذَانِ هَذَا قَوْلٌ مَالَ إِلَيْهِ الْمُزَنِيُّ ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ : أَمَّا الْأَذَانُ فَعَلَى حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَزَلْ يُؤَذَّنُ بِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَرَمَيْنِ جَمِيعًا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ يُؤَذَّنُ بِمَكَّةَ إِلَى الْيَوْمِ ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَزَلْ وَلَدُ سَعْدِ الْقَرَظِ يُؤَذِّنُونَ بِهِ وَيَذْكُرُونَ أَنَّهُ أَذَانُ بِلَالٍ وَسَعْدٍ ، فَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَنْهُ ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُفْرِدُ الْإِقَامَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُوِيَ أَنَّ إِقَامَتَهُ كَانَتْ مَثْنَى مَثْنَى ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ أَبُو مَحْذُورَةَ انْتَقَلَ عَنْ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ إِلَى إِفْرَادِهَا ، وَإِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ ، أَوْ رَأَى بِلَالًا بَعْدَ ذَلِكَ يُفْرِدُ الْإِقَامَةَ ، فَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَقَلَ إِلَيْهِ ثُمَّ اتِّفَاقُ وَلَدِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَوَلَدِ سَعْدِ الْقَرَظِ عَلَيْهِ ، وَحِكَايَتُهُمْ ذَلِكَ عَنْ جَدَّيْهِمَا سَعْدِ الْقَرَظِ عَنْ بِلَالٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ حَادِثٌ بَعْدَ التَّثْنِيَةِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ مِثْلُ هَؤُلَاءِ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَؤُلَاءِ بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ فِي قَوْلِهِ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَوَلَدُ أَبِي مَحْذُورَةَ وَسَائِرُ مُؤَذِّنِي مَكَّةَ يَقُولُونَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَوَلَدُ سَعْدِ الْقَرَظِ يَقُولُونَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً . وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِي ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ أَهْلِ مَكَّةَ أثْبَتُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( 2/171 برقم 449 ) والنسائي في الصغرى ( 7/359 برقم 628 و 7/385 برقم 666 ) والطيالسي في مسنده ( 252/33 برقم 2023 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 2/257 برقم 2110 و 2/257 برقم 2119 ) وابن جارود في المنتقى ( 2/34 برقم 157 ) والدولابي في الكنى والأسماء ( 3/280 برقم 1282 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 4/109 برقم 739 ) وابن المنذر في الأوسط ( 12/162 برقم 1125 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3/29 برقم 480 ) وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث ( 0/9 برقم 25 ) والدارقطني في سننه ( 3/82 برقم 786 و 3/82 برقم 787 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 0/409 برقم 10247 و 0/409 برقم 10248 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 3/31 برقم 1818 و 3/31 برقم 1819 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 2/29 برقم 210 ) وابن خزيمة في صحيحه ( 2/64 برقم 373 ) وابن حبان في صحيحه ( 36/196 برقم 1703 و 36/196 برقم 1706 ) والحاكم في المستدرك ( 4/43 برقم 667 ) والدارمي في سننه ( 3/125 برقم 1226 ) والنسائي في الكبرى ( 15/847 برقم 1572 و 15/872 برقم 1609 )