حديث رقم 615 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ

نص الحديث

615 حَدَّثَنَا يَحْيَى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا يَحْيَى ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ قَالَ : إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَثَبَتَ مِثْلُ هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ لَيْسَ بِنَجِسٍ ، وَكَانَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ أَنْ لَا يُمْنَعَ مَنْ لَيْسَ بِنَجَسٍ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا بِحُجَّةٍ وَلَا نَعْلَمُ حُجَّةً تَمْنَعُ الْجُنُبَ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ لِأَنَّ أَفْلَتَ مَجْهُولٌ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( 592 ) وأبو داود في سننه ( 213 ) وابن ماجه في سننه ( 539 ) و ( 268 , 269 ) وأبو يوسف القاضي في الآثار ( 165 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 436 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 1806 ) والبزار في مسنده ( 2514 , 2565 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 601 , 602 ) وابن المنذر في الأوسط ( 2481 , 2879 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 861 ) وأحمد في المسند ( 22745 , 22894 , 22895 ) وابن حبان في صحيحه ( 1275 , 1390 , 1391 ) والنسائي في الكبرى ( 259 , 260 )