55 أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ ، ثَنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ قُلْتُ : لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا آخَرَ ؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ كَذَا ، فَقَالَ : أَيْ نَعَمْ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ كَيْفَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ؟ برقم 2769 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ برقم 2562 و مَنْ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ برقم 2612 |